المحقق الحلي

91

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

القابض « 1 » ولو لم يكن عليه بالحق شاهد قيل لا يلزم الإشهاد ولو قيل يلزم كان حسنا حسما لمادة المنازعة أو كراهية لتوجه اليمين . الثالثة لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء لأنها حجة له لو خرج المقبوض مستحقا وكذا القول في البائع إذا التمس المشتري كتاب الأصل لأنه حجة له على البائع الأول بالثمن لو خرج المبيع مستحقا الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة والنظر في القاسم والمقسوم والكيفية واللواحق أما الأول ف يستحب للإمام أن ينصب قاسما كما كان لعلي ع . ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل والإيمان والعدالة والمعرفة بالحساب ولا يشترط الحرية . ولو تراضى الخصمان بقاسم لم تشترط العدالة وفي التراضي بقسمة الكافر نظر أقربه الجواز كما لو تراضيا بأنفسهما من غير قاسم . والمنصوب من قبل الإمام تمضي قسمته بنفس القرعة ولا يشترط رضاهما بعدها وفي غيره يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة وفي هذا

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 366 : على نفسه بقبض حقه .